الشيخ الجواهري

262

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ومنها [ 1 ] : أنّه لا يصحّ الاعتياض عنها على الامتاع ، ويصحّ على التمليك [ 2 ] [ ولكن المتّجه هنا أيضاً أنّه‌يصحّ الاعتياض عنها مطلقاً ] . ومنها : أنّ له أخذ المدفوع إليها ، وإعطاؤها غيره على الإمتاع دون التمليك إلّابرضاها [ 3 ] . ومنها : أنّه لا يصحّ لها بيع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة ونحوهما على الإمتاع‌بخلاف الملك ، ما لم يناف غرض الزوج من التزيّن والتجمّل ونحوهما . مثل نفقة الطعام التي يؤدّي تصرّفها بغيرالأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال [ 4 ] . إلى غير ذلك [ من الفوائد ] [ 5 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو سلّم إليها نفقة ) طعام ( لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلّف ) الذي لم تكن قد ملكته بالقبض [ 6 ] . نعم [ قال المصنّف : ] [ 7 ] ( إلّانصيب يوم الطلاق ) فلا يستعاد منها [ 8 ] . و [ لكن ] إنّ المتّجه استعادته أيضاً ، كما لو نشزت أو مات هو أو هي [ 9 ] . بل قد عرفت فيما تقدّم عدم الفرق -

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 575 ، 574 . ( 2 ) في بعض النسخ : « المتمتع » . ( 3 ) القواعد 3 : 107 . حكاه في كشف اللثام 7 : 574 . انظر المبسوط 6 : 10 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 575 ، 574 . ( 5 ) القواعد 3 : 107 . حكاه في كشف اللثام 7 : 574 . انظر المبسوط 6 : 10 .